|
اسم الکتاب: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء - المجلد ۱
المؤلف: الفیض الکاشانی
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸
و أمّا المباح منه فعلم الأشعار الّتی لا سخف فیها و تواریخ الأخبار و ما یجری مجراه. و أما العلوم الشرعیّة و هی مقصودة بالبیان فهی محمودة کلّها و لکن قد یلتبس بها ما یظنّ أنّها شرعیّة و تکون مذمومة، فتنقسم إلى المحمودة و المذمومة أمّا المحمودة فلها أصول و فروع و مقدّمات و متمّمات فهی أربعة أضرب: الضرب الأوّل الأصول و هی أربعة: کتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة رسوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و إجماع الامّة، و آثار الصحابة، و الإجماع أصل من حیث إنّه یدلّ على السنّة فهو أصل فی الدرجة الثانیة و کذلک الأثر فإنّه یدلّ أیضا على السنّة». (1) أقول: الصواب على أصولنا أن یقال بدل آثار الصحابة آثار أهل البیت أعنی الأئمّة المعصومین- صلوات اللّه علیهم- فإنّ آثار الصحابة کلّهم لیست حجّة عندنا و إنّما الحجّة فی قول المعصوم علیه السّلام فحسب کما ثبت فی محلّه. قال: «الضرب الثانی الفروع و هو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبّهت لها العقول فاتّسع بسببها الفهم حتّى فهم من اللّفظ الملفوظ و غیره کما فهم من قوله علیه السّلام: «لا یقضی القاضی و هو غضبان [1]» إنّه لا یقضی إذا کان حاقنا أو جائعا أو متألّما بمرض أو عطشان أو ذا توقان أو شبق[1]و ما أشبهه ممّا یشغله عن الاحتیاط فی إمضاء ما هو بصدده من أمور القضاء و فصل الخصومات». (2) أقول: هذا قیاس غیر صحیح عندنا و الصواب على أصولنا أن یمثّل بقوله عزّ و جلّ: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [2]» فإنّه یفهم منه المنع من الضرب و الشتم أیضا بطریق أولى. قال: «و هذا على ضربین أحدهما ما یتعلّق بمصالح الدّنیا و یحویه فنّ الفقه و المتکفّل به الفقهاء و هم من علماء الدّنیا، و الثانی ما یتعلّق بالآخرة و هو علم أحوال القلب و أخلاقه المذمومة و المحمودة و ما هو مرضیّ عند اللّه عزّ و جلّ و ما هو مکروه،
[1] تاق یتوق توقا و توقانا إلیه اشتاق و إلى الغایة: أسرع و عینه بالدموع: و تاق منه أشفق، و ذا شبق اى ذا شهوة فاسدة شدیدة. [1] رواه الکلینی- رحمه اللّه- فی الکافی کتاب القضاء باب أدب الحکم. [2] الاسراء: 23.
|
|