|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: شیخ طوسی
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹۴
و الیوم الآخر فعلیه الجمعة یوم الجمعة إلا مریض أو مسافر أو امرأة أو صبی أو مملوک [1]. و الاخبار الواردة فی عدد من ینعقد بهم الجمعة یتناول هؤلاء. مسألة 356 [کمال العدد یوجب الجمعة] إذا کان قوم فی قریة العدد الذین ینعقد بهم الجمعة و هم سبعة أحدهم الإمام [2]، أو الخمسة على الاختلاف بین أصحابنا [3]، وجب علیهم الجمعة، و انعقدت بهم. و قال الشافعی: إذا کانوا أربعین انعقدت بهم و وجب علیهم إقامتها فی موضعهم [4]. و قال أبو حنیفة: لا جمعة على أهل السواد [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأخبار الواردة فی عدد من یتعلق بهم الجمعة عامة فی أهل السواد و البلد [6]، فوجب حملها على العموم. مسألة 357 [وجوب حضور الجمعة لمن کان على رأس فرسخین] من کان على رأس فرسخین فما دون، یجب علیه حضور الجمعة إذا لم یکن فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعة، فإن کان على أکثر من ذلک لا یجب علیه الحضور. و قال أبو حنیفة: إذا کان خارج البلد لم یجب علیه الحضور و ان کان على قرب [7].
[1] سنن الدارقطنی 2: 3 الحدیث 1، و السنن الکبرى 3: 184. [2] ذهب الیه ابن حمزة فی الوسیلة: 711، و ابن زهرة فی الغنیة: 498. [3] قاله الشیخ المفید فی المقنعة: 27، و السید المرتضى کما فی الانتصار: 53 و جمل العلم و العمل: 71. [4] المجموع 4: 487، و الوجیز 1: 61، و الام 1: 190، و المبسوط 2: 23، الاستذکار: 2: 324، و کفایة الأخیار 1: 91. [5] الأصل 1: 345، و المبسوط 2: 23، و المجموع 4: 487. [6] الکافی 3: 149 الحدیث 4- 5، و التهذیب 3: 2 و 21 الحدیث 75 و 76 و: 239 الحدیث 636 و 737. [7] و الاستبصار 1: 418 باب 252 و من لا یحضره الفقیه 1: 267 الحدیث 1218 و 1222. |
|