تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۴۶   

الأخیر بقدر التشهد ، أمَا إذا طرأ بعده وقَبل السلام فلا تبطل الصلاة .

5 ـ القهقهة تبطل الصلاة بالاتفاق ، ما عدا الحنفیة فإنّ حکمها عندهم حکم الحدث على التفصیل المتقدم .

ولمّا کان لمبطلات الصلاة أهمیتها الکبرى ، وهی کثیرة ومتشعبة ، ولکل مذهب رأی قد یتفق أو یختلف مع غیره ، فمن الخیر أن نجملها کما هی عند کل مذهب على حدة فیما یلی :

قال الشافعیة : مبطلات الصلاة هی : الحدث الموجب للوضوء أو الغسل ، والکلام ، والبکاء ، والأنین فی بعض الحالات ، والفعل الکثیر ، والشک بالنیة ، والتردد فی قطع الصلاة مع الاستمرار فیها ، والعدول مِن صلاة إلى أخرى ما عدا الفرض فله أن یصرفه إلى النفل إذا أراد صلاة الجماعة ، وانکشاف العورة مع القدرة على سترها ، والعریان إذا وجد ساتراً ، والنجاسة غیر المعفو عنها إذا لَم یفارقها بسرعة ، وتکریر تکبیرة الإحرام ، وترک الرکن عمداً ، واقتداء المصلّی بمن لا یُقتدى به لکفر أو غیره ، وزیادة الرکن عمداً ، ووصول المفطر إلى الجوف ، والتحول عن القبلة بالصدر ، وتقدیم الرکن الفعلی على غیره .

وقال المالکیة : المبطل هو ترک الرکن عمداً أو سهواً إذا لَم یتذکر حتى سلّم معتقداً الکمال وطال الأمر عرفاً ، وزیادة الرکن عمداً کالرکوع والسجود ، وزیادة التشهد فی غیر محله إذا کان عن جلوس ، والقهقهة عمداً أو سهواً ، والأکل والشرب عمداً ، والکلام عمداً لغیر إصلاح ، والنفخ بالفم عمداً ، والقیء عمداً ، وطروء ناقض للوضوء ، وکشف العورة أو شیء منها ، وسقوط النجاسة على المصلّی ، والفعل الکثیر ، وزیادة أربع رکعات على الصلاة الرباعیة یقیناً أو سهواً ، والسجود قَبل السلام ، وترک ثلاث سنن مِن سنن الصلاة سهواً مع ترک السجود لها .

وقال الحنابلة : المبطلات هی العمل الکثیر ، وطروء نجاسة لَم یعفُ عنها ،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر