تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹۸   

وقال الشافعی : لا یجوز .

وعن أحمد روایتان : المنع والجواز .

وقال المالکیة : یجوز للمریض الذی لا یُرجى برؤه ، ولمن حج حجة الإسلام أن یستأجر غیره للحج ، ویصحّ حجه ولکن ذلک مکروه ، ولا یُکتب الحج للمستأجر وإنّما یقع مستحباً للأجیر ، وللمستأجر ثواب الاعانة على الحج وبرکة الدعاء . وإذا حج عن المیت بوصیة منه أو غیر وصیه ، فلا یُکتب له أصلاً لا فرضاً ولا نفلاً ، ولا تسقط به حجة الإسلام . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

شروط النائب

یُشترط فی النائب : البلوغ والعقل والإسلام ، وفراغ ذمته من حج واجب ، والوثوق بالأداء ، ویجوز أن ینوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، وإن کان کل من النائب والمنوب عنه صرورة [1] .

وهل یبتدئ النائب السیر الى الحج من بلده ، أو من بلد المیت ، أو من أحد المواقیت ؟

قال الحنفیة والمالکیة : یحج عنه من بلد المیت إذا لم یعین المنوب عنه المکان ، وإلاّ أخذ بقوله .

وقال الشافعیة : المدار على المیقات ، فإن عیّن میقاتاً خاصاً وجب العمل بقوله ، وإلاّ تخیر الأجیر مِن أیّ میقات شاء .

وقال الحنابلة : یجب أن یحج عنه من المکان الذی وجب علیه فیه الحج ، لا من المکان الذی مات فیه ، فإذا استطاع فی المهجر ، ثمّ عاد الى بلده ومات


[1] الصرورة : هو الذی لم یحج . وقال الشافعیة والحنابلة : إذا شرع الصرورة عن غیره صار الحج عنه . وقال المالکیة والحنفیة والإمامیة : بل یقع حجه على ما نواه .


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر