تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۰   

الحجاج ـ فقد أجزأ ، وکفى ، ولا شیء على مَن یفعل ذلک ، أجل یجب رمی الجمرة بمنى ، ولکن بَعد الوقوف بعرفة ، ویأتی البیان .

وقت الوقوف بعرفة

اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو الیوم التاسع مِن ذی الحجة ، واختلفوا فی ابتداء الوقوف ومنتهاه مِن هذا الیوم .

قال الحنفیة والشافعیة والمالکیة : یبتدئ مِن زوال الیوم التاسع إلى فجر الیوم العاشر .

وقال الحنابلة : بل مِن فجر التاسع الى فجر العاشر .

وقال الإمامیة : مِن زوال التاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر .

ویستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماماً کغسل الجمعة ، ولا شیء مِن الأعمال فی عرفة سوى الحضور والوجود فی أی جزء منها ، ولو کان نائماً أو مستیقظاً أو راکباً أو قاعداً أو ماشیاً .

حدود عرفة

حدود عرفة هی بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذی المجاز ـ أسماء أماکن ـ ، فلا یجوز الوقوف فی هذه الحدود ، ولا تحت الأراک ؛ لأنّ هذه لیست مِن عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجمیع کافة ، إلاّ مالکاً فإنّه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعلیه دم .

وعرفة کلها موقف ، فی أی مکان وقف منها کفى وأجزأ بالاتفاق . قال الإمام الصادق : ( وقف رسول الله بعرفة ، فازدحم الناس علیه ، وبادروا إلى


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر