تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - جلد ۱    المؤلف: الشيخ الطوسي متوفي ۴۶۰ - التحقيق السيد مهدي الرجائي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۶۶   

..........
عليه خمسا و عشرين تكبيرة.
و في خبر عقبة أن الصادق عليه السلام قال: أما بلغكم أن رجلا صلي عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتي صلي عليه خمس صلوات، و قال: انه بدري عقبي أحدي من النقباء الاثني عشر، و له خمس مناقب فصلي عليه لكل منقبة صلاة.
و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلي الله عليه و آله علي حمزة سبعين تكبيرة، و كبر علي عليه السلام عندكم علي سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة علي سهل، فيضعه و يكبر حتي انتهي الي قبره خمس مرات.
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوي و كثرة الاخبار. و قال الفاضل: ان خيف علي الميت كره تكرار الصلاة و الا فلا «1» انتهي كلام الذكري.
و ما عده حسن الطريق عن الحلبي فهو صحيح الطريق عندي، و الفتوي عندي علي استحباب التكرار لشرف الرجل، أو تلا حق من لم يدرك الصلاة علي الجنازة و الجواز علي كراهية عند فقد السبب و التحريم اذا خيف علي الميت ظنا قويا يتأخم علما عاديا.
و من طريق العامة: أن عليا عليه السلام كرر الصلاة علي سهل بن حنيف ستا «2».
قلت: كل منها بخمس تكبيرات فيكون علي هذه الرواية قد كبر عليه السلام عليه ثلاثين تكبيرة، و قوم من علماء العامة يحملونها علي أربع و عشرين، زعما منهم أن كلا منها كانت بأربع تكبيرات.
قال في الذكري: تجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر علي جنازة خمسا و قال: كان رسول الله صلي الله عليه و آله يكبرها أوردها مسلم و أكثر المسانيد، و لفظ كان يشعر بالدوام و الاربع و ان رويت فالاثبات مقدم علي النفي، و جاز أن يكون راوي


(1) الذكري: 56
(2) راجع جامع الاصول و ذيله: 7/ 143


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر