تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - جلد ۱    المؤلف: الشيخ الطوسي متوفي ۴۶۰ - التحقيق السيد مهدي الرجائي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۰۱   

292- حمدان، قال حدثنا معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر عليها؟ (2) قال: ترجم المرأة و يضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل.
قال شعيب: فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرأة تزوجت و لها زوج قال: ترجم المرأة و لا شي ء علي الرجل، فلقيت أبا بصير فقلت له: اني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت و لها زوج، قال: ترجم المرأة و لا شي ء علي الرجل، قال: فمسح علي صدره (3) و قال: ما أظن صاحبنا تناهي حكمه بعد. (4)
و هو أول النصوص علي جلالة أبي بصير الاسدي المكفوف في الثقة و الفقه و العلم و صحة الحديث و ارتفاع المرتبة.
و بالجملة قول رهط من المتأخرين في رميه بالضعف و الوقف مما لا مأخذ له أصلا، و هو و المرادي كلاهما ثقتان صحيحا الحديث، و سيجي ء في الكتاب نقل الاجماع علي تصحيح ما يصح عنهما و الاقرار لهما بالفقه.
بل الحق أن الاسدي أحق باستصحاح حديثه من المرادي، لشهادة النجاشي له بانه ثقة وجيه. و عدم توثيقه للمرادي، و لسلامته عن الذم في الروايات و الاخبار فلا تكن من الغافلين.
قوله: عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير أي المرادي كما يصرح به في الحديث الآتي.
قوله: فظهر عليها أي فعلت زوجها عليها و أثبت عند الحاكم زوجتها له.
قوله: فمسح علي صدره انما مسح علي صدره عند قوله: هذا، لان الصدر موضع العلم.
قوله: تناهي حكمه بعد اما بكسر الحاء المهملة و اسكان اللام بمعني العلم، أو بضم الحاء و تسكين


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر