|
اسم الکتاب: مناهج الوصول - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴۲
الثانية: في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ: لا أرى لعقد البحث بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعم منها وجهاً معقولاً إلاّ سهولة التعبير عن الشيء بلازمه في الوجود، و هو- أيضا- غير تامّ. توضيحه: أنّه لا إشكال في أنّه ليس نزاعهم في أنّ الصلاة- مثلاً- هل هي موضوعة لمفهوم الصلاة المتقيّد بمفهوم الصحّة؛ حتّى يكون الموضوع له هي الصلاة الصحيحة بالحمل الأوّلي، كما أنّ الالتزام بكون النزاع في وضعها للصحيحة بالحمل الشائع [1] غير ممكن: أوّلاً: للزوم كون الوضع فيها عامّاً و الموضوع له خاصّاً، لأنّ ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجيّة التي يتصادق عليها العنوانان، و إلاّ فكلّ عنوان يباين الآخر في المفهوميّة، و هم لا يلتزمون بذلك [2]، و الالتزام بالجامع الخارجي [3] قد سبق؛ [4] دفعه و امتناعه. و ثانياً: أنّ الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط حتّى ما يتأتّى من قِبل الأمر، و غيره باطل فاسد بذاك الحمل، مع خروج مثلها عن محطّ البحث، كخروج ما يتأتّى من قِبَل النهي في العبادة، أو اجتماع الأمر و النهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد. [1] نهاية الدراية 1: 35- سطر 20. [2] الكفاية 1: 42، فوائد الأُصول 1: 61- 62. [3] مقالات الأُصول 1: 40- 41. [4] في الصفحة: 61 من هذا الجزء. |
|