|
اسم الکتاب: مناهج الوصول - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴۵
الثالثة: في تعيين محلّ النزاع: قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أُخذت في متعلّق الأمر كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قِبَلِه كقصد الأمر و الوجه ممّا لا يمكن أخذه في المتعلَّق، و دون الشرائط العقليّة كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه [1]. و قد يدّعى عدم إمكان دخولهما فيه، لتأخّر رتبتهما عن رتبة المسمّى؛ لأنّ تعيين المسمّى مقدّم على الطلب المتقدّم على قصده و قصد وجهه، و كذا مقدّم على ابتلائه بالضدّ أو تعلّق النهي به [2]. بل قد يقال: إنّ النزاع مقصور على الأجزاء؛ لأنّ رتبة الشرائط متأخّرة عنها، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية [3]. و الحقّ إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أمّا عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قِبَل الأمر في المتعلّق [4] فواضح؛ لتقدّم رتبة المسمّى على الطلب، و أمّا مع القول بامتناعه [5] فلإمكان دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب، و كون رتبته مقدّمة على الطلب أوّل الكلام. [1] فوائد الأُصول 1: 60- 61. [2] نفس المصدر 1: 61. [3] نهاية الأفكار 1: 76. [4] نهاية الأُصول 1: 111. [5] الكفاية 1: 109، نهاية الأفكار 1: 188. |
|