|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع لا إشكال في ثبوت عموم الوضع و الموضوع له. قالوا: وكذا في ثبوت خصوصهما، ومثّلوا له بالأعلام الشخصية [1]، وفي كونها منه إشكال؛ للزوم كون نحو: «زيد موجود» قضيّة ضرورية، كقولنا: «زيد زيد»، وكون حمله عليه كحمل الشيء على نفسه، ومجازية مثل قولنا: «زيد معدوم»، وقولنا: «زيد إمّا موجود و إمّا معدوم»، مع عدم الفرق وجداناً بينه وبين قولنا: «زيد إمّا قائم أو قاعد» في عدم العناية فيه، فلا يبعد أن يلتزم بأ نّها وضعت للماهية الكلّية التي لا تنطبق إلّاعلى الفرد الواحد. وتوهّم أنّ الماهية الكذائية مغفول عنها حين الوضع بالوجدان، مدفوع بأنّ الارتكاز مساعد لذلك؛ كما نرى من إخبار العوامّ و النساء بمعدومية المسمّيات في الأعلام وموجوديتها. [1] هداية المسترشدين 1: 171؛ كفاية الاصول: 25؛ درر الفوائد، المحقّقالحائري: 36. |
|