|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۴
الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ [أما في العبادات] و نذكر قبل المقصد مقدّمات: المقدّمة الاولى: في اختلاف كلماتهم في عقد البحث اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث: فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها [1]؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن؛ لما عرفت [2] من أنّه ليس بوضعٍ، فضلًا عن الاستعمالات المجازية ومذهب الباقلاني [3]، فلا بدّ من إدخالها بالمناط. و قد يعبّر عنه بأ نّها أسامٍ لها أو له [4]، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة. [1] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 128/ السطر 3؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 47. [2] تقدّم في الصفحة 18. [3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 51- 52. [4] قوانين الاصول 1: 40؛ الفصول الغروية: 46/ السطر 14؛ كفاية الاصول: 38. |
|