|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۳
الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية قوله: «الأمر الخامس ...» (12). وفيه مطالب: المطلب الأوّل في حال الموافقة الالتزامية في الاصول و الفروع وتوضيحها يتوقّف على تمهيد مقدّمات: المقدّمة الاولى: أنّ الاصول الاعتقادية تكون على أقسام: منها: ما هي ثابتة بالبرهان العقلي- من غير دخالة النقل و النصّ فيها، بل لو ورد في الكتاب و السنّة ما بظاهره المنافاة لها لا بدّ من تأويله أو إرجاع علمه إلى أهله- كوجود المبدأ المتعال وتوحيده وسائر صفاته الكمالية وتنزيهه عن النقص، وكأصل المعاد بل و الجسماني منه أيضاً على ما هو المبرهن عند أهله [1]، [1] راجع كشف المراد: 405؛ الحكمة المتعالية 9: 185؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 5: 306. |
|