|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۴
تتمّة في نقل أجوبة اخر للأعلام عن الإشكال و الجواب عنها وهاهنا بعض التفصّيات التي لا تخلو عن النظر: منها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ الاختيار و إن لم يكن بالاختيار، إلّاأنّ بعض مبادئه غالباً يكون وجوده بالاختيار؛ للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللوم و المذمّة [1]. وفيه: أنّه بعد فرض كون الفعل الاختياري ما تكون مبادئه بإرادة واختيار لا يمكن فرض اختيارية المبادئ؛ فإنّها أيضاً أفعال اختيارية لا بدّ من تعلّق إرادة بإرادتها. وبعبارة اخرى: إنّا ننقل الكلام إلى المبادئ الاختيارية، فهل اختياريتها بالاختيار؟ فيلزم التسلسل، أو لا؟ فعاد المحذور. ومنها: ما أفاده شيخنا العلّامة الحائري رحمه الله: بأنّ التسلسل إنّما يلزم لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في الإرادة، ولا نقول به، بل ندّعي أنّها قد توجد بالجهة الموجودة في المتعلّق- أعني المراد- و قد توجد بالجهة الموجودة في نفسها، فيكفي في تحقّقها أحد الأمرين ...- إلى أن قال- والدليل على أنّ الإرادة قد تتحقّق لمصلحة في نفسها هو الوجدان؛ لأنّا نرى إمكان أن يقصد الإنسان البقاء في المكان الخاصّ عشرة أيّام بملاحظة أنّ صحّة الصوم و الصلاة التامّة تتوقّف [1] كفاية الاصول: 300. |
|