|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۶
المبحث الثاني في قيام الطرق و الأمارات والاصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه وفيه مقامان: الأوّل: في إمكان قيامها مقامه ثبوتاً، والثاني: في وقوعه إثباتاً وبحسب مقام الدلالة. قيام الأمارات والاصول مقام القطع ثبوتاً أمّا المقام الأوّل: فالظاهر إمكانه وعدم لزوم محذور منه، إلّاما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من الإشكالين: أحدهما: ما محصّله: أنّ الجعل الواحد لا يمكن أن يتكفّل تنزيل الظنّ منزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو الكشف؛ للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين- أياللحاظ الآلي والاستقلالي- حيث لا بدّ في كلّ تنزيل من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه، مع أنّ النظر في حجّيته وتنزيله منزلة القطع آلي طريقي، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع استقلالي موضوعي، والجمع بينهما محال ذاتاً [1]. أقول: هذا الإشكال ممّا استصوبه جلّ المشايخ المحقّقين رحمهم الله فأخذ كلّ منهم مهرباً: [1] كفاية الاصول: 304. |
|