|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي ما ذكرناه في الفصل السابق أحد تفصيلي العلّامة الأنصاري في الاستصحاب، وثانيهما: هو التفصيل بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع، فاختار عدم الجريان في الأوّل [1]. ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهية، ومن مطارح أنظار المحقّقين المتأخّرين عنه، فلا بدّ من بسط الكلام فيها حتّى يتّضح ما هو الحقّ: في مراد الشيخ الأنصاري من «المقتضي» فنقول: الظاهر من كلمات الشيخ أنّ مراده من المقتضي في مقابل الرافع هو ما يكون معروفاً بين الأعلام: من أنّ المستصحب إذا كان له استعداد بقاء واستمرار، واقتضاء دوام وقرار، وشكّ في حدوث أمر رافع له، يكون من الشكّ في الرافع، و أمّا إذا شكّ في مقدار استعداد بقائه وقابلية دوامه، وكان الشكّ في [1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 51. |
|