|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۵
وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري، لعلّه شيء اوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» [1]. مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان: إحداهما قوله: «فإن ظننت أنّه قد أصابه ...» إلى آخرها. ثانيتهما قوله: «و إن لم تشكّ ...» إلى آخرها. أمّا الاولى منهما ففيها احتمالات: أحدها: أنّه بعد الظنّ بالإصابة و النظر وعدم الرؤية، صلّى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة، وعلم بأ نّها هي التي كانت مظنونة، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس. ثانيها: هذه الصورة- أيعدم حصول العلم له من النظر- لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها، واحتمال وقوع صلاته فيها. ثالثها: أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف؛ أيبأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر. رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها، واحتمال وقوع الصلاة فيها. [1] تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335؛ علل الشرائع: 361/ 1؛ وسائل الشيعة 3: 402، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 2، والباب 37، الحديث 1، والباب 42، الحديث 2، والباب 44، الحديث 1. |
|