مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۳   

تحدث مصلحة في أن يجعل لها شرط، أو يجعل لها قاطع ومانع بلا رفع الأمر القانوني الأوّل، فلو قال المولى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ [1] ثمَّ قال: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [2] أو قال: «يشترط في الصلاة الوضوء أو القبلة» أو قال: «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» أو «لا تصلّ في الثوب النجس» ينتزع منها الشرطية و المانعية، فهل ترى أنّه يلزم أن يرفع الأمر الأوّل وينسخه، ثمّ يأمر بالصلاة مع التقيّد بالشرط أو عدم المانع؟! وأيّ مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأوّلي، ثمّ يجعلها مشروطة بشي‌ء بجعل مستقلّ، أو يجعل شيئاً مانعاً لها بنحو الاستقلال؛ لاقتضاء حادث، كما غيّر اللَّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام؟! فهل كان قوله:

قَدْ نَرى‌ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ إلى قوله: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ [3] من قبيل نسخ حكم الصلاة رأساً وإبداء حكم آخر، أو كان الجعل متعلّقاً بالقبلة فقط؟! ومجرّد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب أن تكون الشرائط و الموانع التشريعية كذلك، وكذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع.

وبالجملة: تلك الامور الاعتبارية و الجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها، يمكن جعلها مستقلّاً بلا إشكال وريب، كما يمكن إسقاطها كذلك.

نعم، إنّ الإرادة الواقعية إذا تعلّقت بطبيعة لا يمكن أن تنقلب عمّا هي عليه‌


[1] البقرة (2): 43.

[2] المائدة (5): 6.

[3] البقرة (2): 144.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب