مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۶   

وثالثاً: سلّمنا ذلك، لكن مجرّد التقدّم الرتبي، ليس موجباً للتقدّم، كما ذكرنا في الأصل السببي و المسبّبي‌ [1].

كلام مع المحقّق الخراساني قدس سره‌

و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني في «الكفاية»: من أنّ الوجه هو أظهرية الخاصّ في مفاده من العامّ، أو كون الخاصّ نصّاً و العامّ ظاهراً [2]، فهو في النصّ كذلك، لكن كون الخاصّ الظاهر أظهر من العامّ ممنوع؛ فإنّ قوله: «أهن كلّ عالم فاسق» ليس أظهر في مفاده من قوله: «أكرم كلّ عالم» لأنّ هيئة الأمر ومادّته في كلّ منهما سواء، وكلمة «كلّ» في كلّ منهما بمعنى واحد، و «العالم» في كلّ منهما مفاده واحد، و «الفاسق» يدلّ على المتلبّس بالفسق، كدلالة «العالم» على المتلبّس بالعلم من غير فرق بينهما.

ولهذا لو بدّل قوله ذلك ب «أهن كلّ فاسق» و «أكرم كلّ عالم فاسق» ينقلب الأمر، ويقدّم الخاصّ على العامّ أيضاً، وليس لهيئة الكلام ظهور آخر حتّى تدّعى أظهرية الخاصّ، ولو سلّم لا يكون أظهر، و هذا واضح.

مع أنّ التصادم بين العامّ و الخاصّ ليس في مقام الظهور، إن كان المراد منه دلالة الألفاظ على معانيها اللغوية أو العرفية.

وبعبارة اخرى: ليس التصادم بينهما في الإرادة الاستعمالية؛ لأنّ العامّ‌


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: 286.

[2] كفاية الاصول: 498.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب