مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۶   

أحدهما: أن يكون المسؤول عنه أعمّ من وجه من الدليل الآخر، كما إذا ورد قوله: «كلّ مسكر حرام» جواباً عن سؤال حكم الخمر، وورد ابتداءً قوله:

«لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فإنّ النسبة بين الخمر و الماء المتّخذ من التمر أعمّ من وجه، بناءً على أعمّية عنوان «الخمر» من «النبيذ» كالنسبة بين «المسكر» وبينه.

و هذا لا يوجب التقدّم؛ لأنّه لا يزيد على التنصيص «بأنّ الخمر حرام» و هو لا يتقدّم على قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه.

وثانيهما: أن يكون أخصّ مطلقاً منه، كما لو ورد «كلّ مسكر حرام» جواباً عن حكم الخمر التمري، فإنّ شمول «كلّ مسكر حرام» للخمر قويّ جدّاً، كاد أن يلحقه بالنصّ، فيقدّم على عديله، لكن كون هذا من قبيل النصّ محلّ إشكال.

ورود أحد الدليلين مورد التحديدات‌

هذا، و أمّا عدّ ورود أحد الدليلين في مقام بيان التحديدات و المقادير والمسافات دون الآخر من قبيل النصّ و الظاهر [1].

فهو كما ترى؛ ضرورة أنّه بعد تسليم تقدّم ما هو من قبيلها على غيرها مطلقاً، لا تكون إلّامن قبيل الأظهر و الظاهر، مثل القضايا المعلّلة مع غيرها.


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 729.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب