|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۶
فقد يقال فيه أيضاً: بانقلاب النسبة؛ لأنّ اعتبار الاصول اللفظية معلّق على عدم القطع بخلافها، فيكون العامّ قاصراً من أوّل الأمر بالنسبة إلى مورد الخاصّ، و أمّا اللفظي فيكون من قبيل المانع و الرافع للحجّية [1]. وفيه: أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد ظهور العامّ- أيضاً- قاطع للحجّية كالدليل اللفظي، فإن اريد بتعليقية الاصول اللفظية هي عدم حجّيتها قبل القطع بالخلاف، فهو ممنوع بالضرورة. و إن اريد بها: أنّ القطع بالخلاف يكشف عن كون المراد الجدّي ما عدا مورد الخاصّ من أوّل الأمر، فهو كذلك، لكنّ المخصّص اللفظي أيضاً كذلك. وبالجملة: لا وجه معتدّ به لانقلاب النسبة في اللبّي أيضاً. إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم مطلق ومنها: ما إذا ورد عامّ وخاصّان، مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق: وفيه صور: الاولى: ما إذا كانا متوافقي الحكم، كقوله: «لا تكرم النحويين» و «لا تكرم النحويين من الكوفيين» بعد قوله: «أكرم العلماء» فحينئذٍ قد لا يلزم من التخصيص الاستهجان، فيخصّص العامّ بهما إذا لم تحرز وحدة الحكم فيهما، فيكون في مورد الأخصّ، الخاصّ و الأخصّ دليلًا على التخصيص، وفي غير مورده، الخاصّ مخصّصاً. [1] هذا قول المحقّق الحائري رحمه الله في مجلس بحث فقهه، و هو عدول عمّا في الدرر: 682، على ما ذكره الإمام الخميني قدس سره عنه. تنقيح الاصول 4: 505؛ معتمد الاصول 2: 366. |
|