|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۱
فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟ قد اتّضحت ممّا قدّمنا الموارد التي تكون غير داخلة في الحديثين المختلفين، وخارجة عن موضوع البحث في باب التعادل و الترجيح؛ لأجل الجمع المقبول بينهما، ولا بدّ لتنقيح البحث من ذكر بعض الموارد التي تكون مورد البحث في اندراجها في موضوع أدلّة العلاج. فمنها: ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه، فهل يندرجان فيها أم لا؟ وعلى الأوّل: فهل تجري فيهما جميع المرجّحات، صدورية كانت أو غيرها، أم لا تجري فيهما المرجّحات الصدورية؟ محصّل الكلام أن يقال: إنّ جميع أدلّة العلاج [1] تدور مدار عنواني «الحديثين المتعارضين» و «الخبرين المختلفين» فلأحد أن يقول: إنّ الظاهر منهما هو التخالف بقول مطلق، و هو يختصّ بالمتباينين، و أمّا العامّان من وجه فتنصرف الأدلّة عنهما؛ فإنّ الظاهر من قوله: «يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟» [2] دوران الأمر بين أخذ أحدهما وترك الآخر، وبالعكس رأساً، لا أخذ بعض مفاد أحدهما؛ وترك بعض مفاد الآخر. [1] راجع وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9؛ مستدرك الوسائل 17: 302، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9. [2] عوالي اللآلي 4: 133/ 229؛ مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبوابصفات القاضي، الباب 9، الحديث 2. |
|