مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۴   

نقل أخبار التوقّف‌

و أمّا أخبار التوقّف:

فمنها: موثّقة سَماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتّى‌ يلقى‌ من يخبره، فهو في سعة حتّى‌ يلقاه».

قال الكليني قدس سره: وفي رواية اخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [1].

و «يرجئه» من أرجأت الأمرَ إذا أخّرته‌ [2] ومنه قوله تعالى: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ‌ [3] ولولا قوله: «فهو في سعة حتّى‌ يلقاه» لكان الظاهر رجوع ضمير «يرجئه» إلى الأمر، لكن معه يرجع إلى الأخذ، فالمعنى: يؤخّر الأخذ بواحدٍ منهما حتّى يلقى من يخبره، فهو في الواقعة في سعة حتّى يلقاه، ولا يوجب ورود مثل الخبرين المتعارضين الضيقَ عليه.

والظاهر اتّحاد هذه الموثّقة مع ما روى الطبرسي، عن سَماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه.


[1] الكافي 1: 66/ 7؛ وسائل الشيعة 27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 5 و 6.

[2] المصباح المنير: 221؛ لسان العرب 5: 138؛ النهاية، ابن الأثير 2: 206.

[3] الأعراف (7): 111.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب