مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۰   

الإرادة الإنشائية كالطلب الإنشائي في مورد النقض محقّقان، والإرادة الحقيقية كالطلب الحقيقي غير محقّقين‌[37] و قد عرفت ما فيه.

والتحقيق في الجواب: أنّ المنشأ لتلك الأوامر هو الإرادة الحقيقية أيضاً، لكنّها الإرادة المتعلّقة بالغايات و المقدّمات التي لا تحصل إلّابالأمر بنفس ذي المقدّمة.

بيان ذلك: أنّ الكمالات الفعلية التي لأجلها شرعت التكاليف الإلهية، قد لا تحصل إلّابإتيان نفس المأمور به، كالأوامر الحقيقية؛ فإنّ في صدور متعلّقاتها من المكلّف مصالحَ لا تحصل إلّابه، و قد تحصل بنفس المقدّمات المسبّبة لذيها؛ بنحو يعتقد المكلّف أنّ الآمر أراد صدور ذي المقدّمة، فمن إرادة الغاية ينبعث إرادة إلى المقدّمات التي بوجودها تحصل الغاية، ولمّا كان حصول الغاية متوقّفاً على نفس طلب ذي المقدّمة، فلا محالة ينبعث إرادة إلى طلبه.

مثلًا: في أمر الخليل عليه السلام الذي هو مورد النقض، لو أراد اللَّه تعالى حصول مرتبة من الكمال له، التي لا تحصل إلّابتقديم إرادة اللَّه على إرادته، وإعراضه عمّا سواه تعالى بإعراضه عن أحبّ أعزّته وفلذة كبده وقرّة عينه، فهذه الإرادة لاستكمال الخليل تصير مبدأً لإرادة مقدّمات ذبح الولد؛ بحيث يقطع الخليل عليه السلام بأ نّه تعالى أراد منه الذبح؛ فإنّ الغاية كما تحصل بالذبح تحصل بنفس المقدّمات.

بل الذبح بما هو نتيجة فعله الاختياري، غير دخيل في حصول الكمال المطلوب، بل الكمال يحصل بتسليمه لأمر المولى، وإتيان ما في قدرته من‌


[37] - كفاية الاصول: 86.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب