|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
فليكن سائر الموارد كذلك. وأجاب عنه العدلية بما حاصله: أنّ الإرادة التي لا تتخلّف عن المراد، هي إرادته تعالى فعل نفسه، و أمّا إرادته فعل غيره فلا يلزم أن لا تتخلّف[39]. وأجاب المحقّق الخراساني بما يرجع إلى جوابهم؛ فإنّ الإرادة التكوينية هي إرادة فعله تعالى، والإرادة التشريعية هي إرادة فعل غيره[40]. الجبر و التفويض وإلى هنا تمّ كلام الفريقين، ولا يحتاج إلى شيء آخر، لكن المحقّق الخراساني قدس سره أضاف شيئاً آخر غير مربوطٍ بالنزاع؛ و هو تفسير الإرادة بالعلم بالنظام الأتمّ الأصلح على ما هو مذاق الحكماء[41]. ثمّ عقّبه: بأنّ الإرادة التكوينية و التشريعية إذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة والإيمان، و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان[42]. فتولّد منه الإشكال المعروف، الذي أشار إليه قائلهم بقوله: |