|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۵
المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث: المبحث الأوّل: في الفرق فيما ينشأ به الطلب قد ينشأ الطلب بنحو قوله: «أطلب منك الضرب» أو «آمرك بالإكرام» و قد ينشأ بنحو «اضرب» و «أكرم» ولا إشكال في تحقّق حقيقة الطلب بكلّ من الإنشائين، فيبقى سؤال الفرق بينهما. و قد التزم بعض أساتيذنا بأنّ نحو «اضرب» و «أكرم» ليس مفاده إلّاالنسبة الصدورية إلى الفاعل، ولا يكون مفاده إنشاء الطلب، بخلاف مثل «أطلب» و «آمر»[62]. وفيه: أنّ النسبة الصدورية إمّا تصوّرية، أو تصديقية، وكلّ منهما أجنبيّ عن مفاد هذه الصيغ الإنشائية؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ معنى «اضرب زيداً» ليس [62] - تشريح الاصول: 97/ السطر ما قبل الأخير. |
|