|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۲
و قد يقال بالبناء على الثاني؛ لعمومات «ابنِ على الأكثر» [1] المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات، غاية الأمر خرج الشكّ في الاوليين، فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً في الاوليين، يثبت موضوع البناء [2]. و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هو حاصل. ولمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه. حول موضوع البناء على الأكثر فنقول: لا إشكال في أنّ عمومات البناء على الأكثر- مثل موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال له: «يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» [3] وغيرها ممّا هو قريب بهذا المضمون [4]- محكومة بالنسبة إلى ما دلّ على أنّ السهو ليس في الاوليين، مثل صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وهم»خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الرسالات الفقهية و الاصولية(موسوعة الإمام الخميني 20 )، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 4، 1434 ه.ق.
ني سهواً «فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم سبعاً، وفيهنّ الوهم، وليس فيهنّ [1] راجع وسائل الشيعة 8: 213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8. [2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 19- 20. [3] الفقيه 1: 225/ 992؛ وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 8، الحديث 1. [4] راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8. |
|