|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟ في أقسام التقيّة المستفادة من الأخبار قد تقدّم [1] أنّ التقيّة- على ما يظهر من الأخبار- على أقسام: منها: ما يستعمل لأجل الخوف على النفس و العِرْض و المال، فهذه ليست واجبة لنفسها، بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع في الهلكة، وتكون التقيّة مقدّمة له. نعم، يظهر من بعض الروايات أنّ اللَّه رخّص التقيّة في كلّ اضطرار [2] أو ضرورة عرفية [3]. بل الظاهر أوسعية دائرتها منه أيضاً، فتجوز لحفظ مال غيره [1] تقدّم في الصفحة 5. [2] كصحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام: يقول: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابنآدم فقد أحلّه اللَّه له». الكافي 2: 220/ 18؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2. [3] كرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبهاأعلم بها حين تنزل به». الكافي 2: 219/ 13؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 1. |
|