|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۷
الصوم يوم الشكّ تقيّة لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر، و هذا بخلاف إتيان أعمال الحجّ على وفق التقيّة؛ فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة التقيّة إجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف، كما يصحّ الوضوء و الصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأوّلي. الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة ثمّ إنّه قد وردت روايات خاصّة تدلّ على صحّة الصلاة مع الناس و الترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها، كصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في الصفّ الأوّل» [1]. ولا ريب أنّ الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمّة، فكذلك الصلاة معهم حال التقيّة. وصحيحة حفص بن البختري عنه قال: «يحسب لك إذا دخلت معهم- و إن كنت لا تقتدي بهم- مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به» [2]. وصحيحة ابن سنان عنه، وفيها: «وصلّوا معهم في مساجدهم» [3]. [1] الفقيه 1: 250/ 1126؛ وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 1. [2] الفقيه 1: 251/ 1127؛ وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 3. [3] المحاسن: 18/ 51؛ وسائل الشيعة 8: 301، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 8. |
|