|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً [1] أم لا كذلك [2] أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسل الرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً [3] وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ [4] أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً [5] أو في الجملة [6]، وبين غيرهم فيعتبر؟ والتحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير المخالفين [1] مدارك الأحكام 1: 223. [2] البيان: 48؛ جامع المقاصد 1: 222؛ روض الجنان 1: 112. [3] راجع وسائل الشيعة 1: 444، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3. [4] حياة المحقّق الكركي وآثاره، رسالة في التقيّة 5: 305- 306؛ انظر رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 81- 82. [5] و هو مختار المصنّف قدس سره، كما يأتي تحقيقه. [6] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 286- 287؛ مصباح الفقيه، الطهارة 2: 443. |
|