|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۶
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى لو اضطرّ المكلّف نفسه إلى إتيان الفرد الاضطراري- بأن لا يأتي به إلّاآخر الوقت، وحضر عند من يتّقي منه اختياراً- هل يكون عاصياً أو لا؟ وعلى الأوّل هل تصحّ عبادته أو لا؟ مقتضى الجمود على ظاهر الأدلّة صحّتها مع العصيان: أمّا العصيان: فلأنّ المتفاهم من عنوان التحليل عند الاضطرار: أنّ الفرد الاضطراري ناقص عن الاختياري، وأ نّه تفوت به مصلحة ملزمة، لكنّ الاضطرار و اللا بدّية- لاستيفاء بقيّة المصلحة- صارا سبباً للأمر بإتيانه. وبالجملة إنّ الضرورة أباحت المحظور. و أمّا الصحّة: فلتحقّق عنوان «الاضطرار» ولو باختياره. اللهمّ إلّاأن يدّعى انصراف أدلّة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار، خصوصاً إذا كان دليل الاضطرار- كحديث الرفع [1]- مسوقاً للامتنان، فحينئذٍ لا تستفاد الصحّة من الأدلّة إلّاإذا دلّ دليل بالخصوص على عدم جواز ترك المأمور به، كقوله: «الصلاة لا تترك بحال» [2] فحينئذٍ يجب الإتيان وتصحّ. [1] تقدّم في الصفحة 31، الهامش 3. [2] هذه العبارة لا توجد في المجامع الروائية بعينها، والظاهر أنّها مأخوذة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة وفيها: «ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: الصلاة عماد دينكم». الكافي 3: 99/ 4؛ وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5. |
|