|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۹
العامّة في المقام إلى توهّم مدفوع، بما لا يخفى على المتأمّل! [1]. فنقول: عدم استفادة صحّة البيع من قوله: «كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه» إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية، فقد اعترف بشموله لها، نعم كلماته في كيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثل قوله: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) مختلفة؛ فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف [2] ومقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي [3]، و إمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق. والإنصاف: أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة- حتّى حديث الرفع [4]- في استفادة الصحّة. هذا حال العقود و الإيقاعات. 2- حال التكاليف النفسية و الغيرية و أمّا غيرهما كالوضوء وغيره، فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة وإطلاقاتها، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداق للماهية المأمور بها، ويسقط أمره بإتيانه [5]: أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر. و أمّا التكاليف الغيرية كالوضوء و الغسل، فقد يتوهّم عدم شمول الأدلّة [1] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 100. [2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 40. [3] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 19. [4] تقدّم في الصفحة 31، الهامش 3. [5] تقدّم في الصفحة 38 و 41 و 44. |
|