|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۶
يظهر حال جميع الفروع في المسألة: من صحّة الصلاة، وقضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين؛ سواء علم بترك السجدة الثانية من الأخيرة، أو من غيرها، أو لا يعلم. تنبيه: إنّ بعض المحقّقين قدس سره قد تشبّث بإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار [1] واستكشف من إطلاقها أنّ السلام وقع في غير محلّه؛ و أنّ المصلّي بعد السلام في الصلاة، وأ نّه بالمنافي يخرج منها، ولأجله حكم ببطلان الصلاة مع وقوع المنافي، وبالرجوع و التدارك مع عدمه [2]. ثمّ رجع عن ذلك- في التعليقة على ما ذكره- بتصحيح الصلاة مع تركه السجدة الواحدة لو أتى بالمنافي، قائلًا: «إنّ دليل «يستقبل» - أيرواية إسحاق- لمّا كان في مقام تصحيح الصلاة، فلا يكاد يجري في المقام؛ لأنّه يلزم من تطبيقه إفساد الصلاة، ومعه يسقط الجزء عن الجزئية، ولازمه وقوع السلام في محلّه» [3]، انتهى. وها هي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع، قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [4]. [1] تأتي بعد أسطر. [2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9. [3] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 10، الهامش. [4] تهذيب الأحكام 2: 149/ 583؛ وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 2. |
|