|
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۴
«التعبدي و التوصّلي» قوله:الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب إلخ :لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي في الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب،إذ الوجوب و لو في التوصّلي لا يكون إلاّ لأن يكون داعياً للمكلّف إلى ما تعلّق به،و منه يظهر أنّ الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلاً حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب و الإطلاق المدعي في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب و الأمر ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة فتدبر جيّدا. قوله:إنّ التقرّب المعتبر في التعبّدي إن كان إلخ :تحقيق الحال أنّ الطاعة إمّا تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح و الثواب أو ما يوجب [1] -صاحب هداية المسترشدين ص 154. |
|