|
اسم الکتاب: نهاية الدّراية في شرح الكفاية - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۹
نعم ، يمكن أن يورد عليه : بمنافاته لغرض الأعمّي على أيّ حال ؛ إذ لو لم يصل الاستعمال إلى حدّ التعيّن ، كان الظهور الاستعمالي في الصحيح حجة. فالأعمّي كالصحيحي ، ولو وصل إليه لزم الاشتراك اللفظي. والالتزام بهجر المعنى الصحيح ـ مع أنه أولى بالصدق ـ باطل. ٦٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وفيه أنّ الصحيح ، كما عرفت في الوجه السابق ... الخ ) [١]. مع أن المسلّم ـ في أمثال المقادير والأوزان ـ صدقها على الناقص بيسير ، لا على الناقص بكثير ـ كما فيما نحن فيه ـ فالدليل ـ على فرض الصحة ـ أخصّ من المدّعى. ٦٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( إنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول ... الخ ) [٢]. تحقيق القول في ذلك : أن ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ في ثمرة النزاع ، هو إجمال المسمّى على الصحيح ، وإمكان البيان على الأعمّ [٣]. وربما يورد عليه : بأن إمكان البيان ذاتا مع امتناعه فعلا عنده (قدس سره) ـ لذهابه إلى ورود مطلقات العبادات في غير مقام البيان ـ لا يمكن أن يقع ثمرة للخلاف في المسألة الاصولية ، وهو موجه لو كان الامر كذلك عند الجميع ، وفي جميع المطلقات ، أما لو لم يكن كذلك ـ كما هو واضح ـ فلا مانع من جعله ثمرة ، كما هو الشأن في جميع موارد تأسيس الأصل. بل الذي ينبغي أن يورد عليه : هو أن إجمال المسمى مستند إلى عدم الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة مثلا ، لا إلى الوضع للصحيح ، وإلا [١] الكفاية : ٢٧ / ١٧. [٢] الكفاية : ٢٨ / ٥. [٣] مطارح الأنظار : ٩. |
|