مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول    المؤلف: الجلیلي، مصطفی    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵   

كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى . (

حاصل كلامه (( ره )) هو أن ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا أنه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة مع أن البحث فى مسائله المهمة , كمباحث الالفاظ عامة و كمبحث الاوامر و النواهى هل هما حقيقتان فى الوجوب و التحريم أم يعم غيرهما , و كمباحث الادلة العقلية لا تخص بالادلة الاربعة بل يعم غيرها , فان قولهم (( الامر ظاهر فى الوجوب )) لا يخص بالاوامر الواردة فى الكتاب و السنة بل يعم و يشمل سائر الاوامر الواردة من كل أمر بالنسبة الى مأموره و كذلك سائر الالفاظ كالعام و الخاص الواردين فى الكتاب و السنة , نحو ﴿ أقيموا الصلاة أو ﴿ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق , أو الاوامر الواردة فى غير الكتاب و السنة نحو قول الامر (( أكرم العلماء و أهن الفساق . ((

فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و الادلة العقلية و كذا سائر الموارد كبحث التعادل و الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا عن الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا , و ان كان المهم معرفة أحوال خصوص الادلة كما لا يخفى .

فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و الادلة العقلية و كذا سائر الموارد كبحث التعادل و الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا عن الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا , و ان كان المهم معرفة أحوال خصوص الادلة كما لا يخفى .

قوله ( و يؤيد ذلك تعريف الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية , و ان كان الاولى تعريفه بأنه العلم بالقواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقدم العم , بناء صناعه يعرف بها العواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل , بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول كما هو كذلك , ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات . (

حاصل كلامه (( ره )) يؤيد ما قلنا بأن موضوع علم الاصول هو الكلى المتحد


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب