|
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول
المؤلف: الجلیلي، مصطفی
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
احتمل استناده الى قرينة ) الخ . حاصل كلامه رفع فى الخلد مقامه هو أنه اذا علم أن تبادر المعنى مستند الى حاق اللفظ أو الى القرينة فلا كلام و نعمل على مقتضى ما علم , و أما اذا شك و اسم يعلم أن التبادر هل هو مستند الى حال اللفظ كى يكون اللفظ حقيقة فى المعنى أو أن تبادر المعنى بواسطة القرينة كى لا يكون اللفظ حقيقة فيه , فلا يحدى أصالة عدم القرينة فى احراز كون الاستناد الى حاق اللفظ لا الى القرينة , كما يظهر من المحقق القمى (( ره )) و من صاحب الفصول (( ره )) أيضا . نعم اذا عرف المعنى الحقيقى و استعمل اللفظ و شك فى ارادته منه لاحتمال وجود القرينة الصارفة عنه فحينئذ تجرى أصالة عدم القرينة و يحرز بها ارادة المعنى الحقيقى , و هذا معنى قول صاحب الكفاية فى المتن ( لعدم الدليل على اعتبارها الا فى احراز المراد لا الاستناد . ( عدم صحة سلب اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة فى هذا المعنى قوله ( ثم أن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز فى الذهن اجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ) الخ . أى و من علائم كون اللفظ حقيقة فى المعنى أن لا يصح سلب المعنى عنه . مثلا , اذا أردنا أن نفهم كون لفظ (( الانسان )) حقيقة فى الحيوان الناطق نلاحظ المعنى المرتكز من الانسان فى الذهن اجمالا . قوله ( كذلك ) أى على نحو الارتكاز و نطلب سلب المعنى المرتكز من ذلك اللفظ , فاذا ثم يصح كما فى قولنا (( الانسان ليس بحيوان ناطق )) فهو علامة لكون هذا اللفظ حقيقة فى هذا المعنى , و اذا صح سلب المعنى من اللفظ فهو علامة لكون اللفظ مجازا فى ذاك المعنى نحو (( الانسان ليس بحجر )) أو (( البليد |
|