مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نيل الوطر من قاعدة لا ضرر    المؤلف: السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵   

ولأجل ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس والجلد، بل يباع ويكون للشريك الخمس، والحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة وأنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على اعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.

القسم الرابع: ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير :

والتحريم المستفاد من روايات هذا القسم على نوعين:

الف: التحريم المباشر.

ب : التحريم غير المباشر.

الف . التحريم المباشر:

ونعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادته أو بما فيه توعّد وتهديد أو تصريح بالحرمة أو أنّه من الكبائر. وهذا ما يستفاد من الأحاديث التالية:

23. روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى:(«من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار») قال:«وجاء في الحديث:إنّ الضرار في الوصية من الكبائر».[ 1 ]

24. روى الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:«لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه إلاّ أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك».[ 2 ]

25. روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن قول اللّه


[1]مجمع البيان :2/18.
[2]الوسائل :15الباب 34، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب