|
اسم الکتاب: نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
المؤلف: السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۵
استدلال المشهور بالقاعدة: وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها: قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.[ 1 ] وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله:«لاضرر ولاضرار».[ 2 ] واستدلّ العلاّمة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 3 ] وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال:وفي حديث الشفعة: قضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 4 ] وقال ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 5 ] [1]الخلاف : 2/19 في خيار الغبن وص86 في كتاب الشفعة.
|
|