|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴
المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة» [١]. الأحكام المتعلقة بالخطبة : الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج. وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة. فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها [٢] ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج [٣]. عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها» [٤]. وقال أيضا : «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها» [٥]. [١] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٢٧. [٢] المقنعة : ٥٢٠. وجامع المقاصد ١٢ : ٢٦ ـ ٢٧. [٣] الكافي في الفقه : ٢٩٦. وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٥. [٤] الكافي ٥ : ٣٦٥. [٥] المصدر السابق. |
|