مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام    المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹   

وإنّه يجوز (بالقليل والكثير)» [١].

ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها [٢]. وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهرا للمرأة.

والمستحب في المهر التخفيف [٣]. وقد قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا» [٤].

حكم ما يأخذه الأب :

المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام [٥] :

١ ـ يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلاً للأب من غير دخله في المهر.

٢ ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها.

٣ ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها.

٤ ـ يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها.


[١] الانتصار : ٢٩٠. وجواهر الكلام ٣١ : ٣.

[٢] الجامع للشرائع : ٤٣٩. وجواهر الكلام ٣١ : ٤.

[٣] المبسوط ٤ : ٢٧٣. وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦٨. وجواهر الكلام ٣١ : ٤٧.

[٤] تهذيب الاحكام ٧ : ٤٠٤. وجامع المقاصد ١٢ : ١٢.

[٥] مهذب الاحكام / السبزواري ٢٥ : ١٥٦ ، مؤسسة المنار ، قم ، ١٤١٧ هـ. ونحوه في : جواهر الكلام ٣١ : ٢٩ وما بعدها.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب