|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹
وإنّه يجوز (بالقليل والكثير)» [١]. ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها [٢]. وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهرا للمرأة. والمستحب في المهر التخفيف [٣]. وقد قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا» [٤]. حكم ما يأخذه الأب : المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام [٥] : ١ ـ يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلاً للأب من غير دخله في المهر. ٢ ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها. ٣ ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها. ٤ ـ يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها. [١] الانتصار : ٢٩٠. وجواهر الكلام ٣١ : ٣. [٢] الجامع للشرائع : ٤٣٩. وجواهر الكلام ٣١ : ٤. [٣] المبسوط ٤ : ٢٧٣. وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦٨. وجواهر الكلام ٣١ : ٤٧. [٤] تهذيب الاحكام ٧ : ٤٠٤. وجامع المقاصد ١٢ : ١٢. [٥] مهذب الاحكام / السبزواري ٢٥ : ١٥٦ ، مؤسسة المنار ، قم ، ١٤١٧ هـ. ونحوه في : جواهر الكلام ٣١ : ٢٩ وما بعدها. |
|