|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
بغير العربية لغير المتمكن منها [١]. وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع. الاشهاد في العقد : الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطا في صحة العقد [٢]. سُئل الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال: «لا بأس [٣]. واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات» [٤]. سُئل الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليهالسلام : «لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين اللّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس» [٥]. وقال أيضا : «إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث» ، وفي رواية أُخرى «والحدود» [٦]. [١] جامع المقاصد ١٢ : ٦٧. والصراط القويم : ١٩٩. ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : ١٦ ـ ٣٠. [٢] الانتصار : ٢٨١. وجامع المقاصد ١٢ : ٨٤. [٣] الكافي ٥ : ٣٨٧. [٤] المقنعة : ٤٩٨. وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٠. [٥] الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١. [٦] الكافي ٥ : ٣٨٧. |
|