|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۴
أولياء العقد : لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد [١] ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما [٢]. قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن» [٣]. فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال. وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه [٤]. وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه [٥]. وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما [١] السرائر ٢ : ٥٦٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤. والصراط القويم: ٢٠١. [٢] الكافي في الفقه : ٢٩٢. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٢ ـ ١٨٣. [٣] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧٩. [٤] الانتصار : ٢٨٧. ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ ، ٢٠٩. [٥] جامع المقاصد ١٢ : ١٠٣. والكافي في الفقه : ٢٩٢. |
|