مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام    المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۴   

أولياء العقد :

لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد [١] ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما

خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما [٢].

قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن» [٣].

فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.

وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه [٤].

وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه [٥].

وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما


[١] السرائر ٢ : ٥٦٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤. والصراط القويم: ٢٠١.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٩٢. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٢ ـ ١٨٣.

[٣] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧٩.

[٤] الانتصار : ٢٨٧. ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ ، ٢٠٩.

[٥] جامع المقاصد ١٢ : ١٠٣. والكافي في الفقه : ٢٩٢.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب