|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۸
أبنائها وبناتها. ثالثا : المحرّم بالمصاهرة : ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبدا [١]. أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليهالسلام : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة» [٢]. وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليهالسلام : «وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ» [٣]. ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة [٤]. رابعا : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية : الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة [١] جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٢. والمقنعة : ٥٠٢. [٢] تهذيب الاحكام ٧ : ٢٧٣. [٣] المصدر السابق. [٤] المقنعة : ٥٠٢. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٠ وما بعدها. |
|