|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الاُجرة ، أو عدم تبرع الاُمّ ، أو وجود مال للولد ، ووجود مرضعة أُخرى ، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط ، يجب على الاُمّ إرضاعه ، كما يجب عليها الانفاق عليه إذا كان الأب معسرا أو مفقودا [١]. وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون ارضاع الاُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب ، أو مرض الاُمّ ، أو موتها ، أو رفضها للرضاعة مجانا ، يستحبّ اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معينة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «اُنظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبُّ عليه» [٢]. ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال : العاقلة ، المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة [٣]. قال الإمام محمد الباقر عليهالسلام : «استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي» [٤]. وقال عليهالسلام : «عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي» [٥]. ويكره استرضاع الحمقاء ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشبُّ عليه» [٦]. [١] الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧٢. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٧٢. [٢] الكافي ٦ : ٤٤. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٧. [٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٦. وجامع المقاصد ١٢ : ٢٠٨. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦. [٤] الكافي ٦ : ٤٤. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦. [٥] الكافي ٦ : ٤٤. [٦] مكارم الاخلاق : ٢٣٧. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦. |
|