تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: جواهر الكلام - جلد ۱    المؤلف: النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۹   

ومنها قول الصادق عليه‌السلام في صحيح إسماعيل أيضا [١] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ». ومنها قول الصادق عليه‌السلام [٢] في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه ، فقال : وكم قدر الماء؟ قلت : الى نصف الساق والى الركبة ، قال : توضأ منه » ‌فإن سؤاله عليه‌السلام عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وان يكون له تعلق في ذلك ، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره. ومنها قول الصادق عليه‌السلام [٣] في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته ، فقال : لا بأس به ـ حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ».

ومنها قول الصادق عليه‌السلام [٤] أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء ». ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام [٥] قال : « سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات ». ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه‌السلام قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٢ مع اختلاف في اللفظ.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب