تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: جواهر الكلام - جلد ۱    المؤلف: النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۳   

ومنها خبر بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه‌السلام [١] قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » ‌فان تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة. لا تفاوت. ومنها خبر معاوية بن شريح [٢] قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال : نعم اشرب منه وتوضأ. قال : قلت : له الكلب؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس » ‌وقيل ان مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة ، ومنها مرسلة حريز [٣] عن الصادق عليه‌السلام قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ». ومنها ما عن فقه الرضا عليه‌السلام [٤] قال : « إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ». ومنها خبر ابى بصير [٥] عن الصادق عليه‌السلام وفيه « ان مائل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء » ‌يقولها ثلاثا. ومنها خبر عمر بن حنظلة [٦] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره؟ فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ». ومنها ما عن قرب الاسناد [٧] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٥.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات والأواني ـ حديث ١ ، ولكن فيه « ان وقع كلب » وليس فيه « ثم يجفف » وبعده رواية عن المقنع مطابقة للجواهر.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ حديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٦. وفي الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر قال سألته‌ « عن جمرة ماء فيه ألف رطل » ‌إلخ ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب