|
|
اسم الکتاب: جواهر الكلام - جلد ۱
المؤلف: النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۰۶
وفي بول الصبي [١] ففي بعضها « دلو واحد » وفي آخر س « بع دلاء » وفي آخر « كله » ، مع ان غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون دلوا ، وفي السنور [٢] فمنها « دلاء » وفي آخر « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » وفي آخر « ثلاثين أو أربعين » وفي آخر « خمس دلاء » وفي آخر « سبع دلاء » ، وفي الخنزير [٣] فمنها « دلاء » وفي آخر « البئر كلها » ، مع أنه لا يكاد يسلم خبر عن تضمنه لما لا يقولون به. والحاصل الناظر بعين الانصاف لا يكاد يخفى عليه ذلك فتأمل والله أعلم بحقيقة الحال. ( وطريق تطهيره ) أي لا طريق غيره كما عن المعتبر لاستصحاب النجاسة والمعلوم من الأدلة النزح ، ولما يظهر من بعض الأخبار من الحصر كقوله [٤] : ( ما الذي يطهرها حتى يحل ) الى آخره لأنه في قوة قوله الذي يطهرها نزح دلاء ، ولأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام ، ولظواهر الأوامر بالنزح ، وحملها على التخيير مجاز. وقيل بطهارتها بغيره من المطهرات من إلقاء الكر واتصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري ، نعم هو يختص عن غيره بالنزح ونسب إلى الأكثر ، وفي الذكرى وعن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير وقال : « أما لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى » وعن البيان انها تطهر بمطهر غيره وبالنزح ، وعن نهاية الأحكام التوقف في الطهارة بإلقاء الكر ، وفي المنتهى لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه فيخرج عنه حكم البئر انتهى. والتحقيق انه ان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق. [٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق. [٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق. [٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢١. |
|