تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: جواهر الكلام - جلد ۱    المؤلف: النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۰۹   

من بعض مطاوي كلماتهم ، وبه صرح في المنتهى فيما لو نزف المقدر بدلو واحد واسع ، وكأن إشكالهم في مسألة الغور أي لو غار ماؤها ثم نبع الماء ليس من جهة الغور الذي هو غير نزح بل من جهة احتمال كون هذا الماء هو ذلك الماء. وفيه انه على تقدير تسليم بقاء نجاسته لو كان هو أنه يحتمل أن يكون هو وغيره والأصل الطهارة ، وفي كاشف اللثام « أنه لا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما تطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف ، واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتجدد » انتهى. وقد عرفت أن الأقوى الأول.

( إن وقع ) أي صار فيها مسكر ويظهر من بعضهم أنه المائع بالأصالة وآخر بدونها ، وعلى الأمرين يخرج الجامد بالأصل وإن كان مسكرا ، وبالعارض على الثاني لا الأول ، والحكم في الطاهر منها ظاهر إذ كونه كاغتسال الجنب بعيد ، وكيف كان فلم نعثر على رواية تضمنت نزح الجميع للمسكر ، نعم هي في الخمرة كثيرة ( منها ) قوله عليه‌السلام [١] في خبر عبد الله بن سنان : « فان مات فيها قرد أو صب فيها خمر نزح الماء كله ». ( ومنها ) قوله عليه‌السلام [٢] في صحيح معاوية بن عمار : « في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماء كله ». ( ومنها ) قوله عليه‌السلام [٣] أيضا فيما رواه الحلبي : « وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » وفي الوسائل أنه رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد فيه فلينزح الماء كله ، فإلحاق مطلق المسكر به إما لشمول لفظ الخمر له لكونه لما يخمر العقل ، وفيه ما لا يخفى ، أو لما عن الكاظم عليه‌السلام [٤] « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »

‌__________________

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ ـ وفي الوسائل ( ثور ) بدل ( قرد ).

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ حديث ١ من كتاب الأشربة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب