|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱
المسألة الأُولی: فی جواز النظر إلی المرأة عند الخطبة إنّ القول بجواز النظر إلی المرأة عند الخِطْبة، یعدّ تخصیصاً فی أدلّة حرمة النظر إلی الأجنبیة، و له نظائر کنظر الطبیب و الشاهد. و إنّما یصحّ عدّه تخصیصاً إذا لم نقل بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین مطلقاً حتّی یکون الحکم بالجواز فی المقام استثناءً بالنسبة إلیه، أو قلنا بالجواز هناک أیضاً لکن مرّة واحدة لا مرّات، بخلاف المقام فیجوز تکرار النظر حتّی یحصل المطلوب و هو الوقوف علی محاسنها و معایبها. و الظاهر أنّ أصل الجواز أمر مفروغ عنه و إنّما الخلاف فی مقامین: الأوّل: فی تحدید ما یجوز النظر إلیها من أعضائها. [1] الخلاف: 2/ 357، کتاب النکاح، المسألة 3. |
|