|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۱
یشترط فی العاقد المجری للصیغة أُمور: الشرط الأوّل: العقل فلا عبرة بعقد المجنون و إن أفاق بعد الإجراء، لعدم تحقّق القصد منه و علی فرض تحقّق القصد کما إذا کان الجنون خفیفاً فالأدلّة منصرفة عن مثله، کما لا عبرة به بین العقلاء أیضاً. الشرط الثانی: البلوغ فلا یجوز عقد الصبی، و له صور: الصورة الأُولی: أن یکون مستقلًا فی التصرف کالبالغ الرشید بلا تفاوت بینهما، و یدلّ علی شرطیته فی خصوص التصرف المالی قوله سبحانه: (وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ).[1] [1] النساء: 6. |
|